الحبس 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه عقوبة سرقة التيار الكهربائى

2024-12-27 11:59:33

تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري

فرض قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، عقوبات مشددة لردع سارقى التيار الكهربائي ،او لم عبث او اتلف المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء

فرضقانون الكهرباءالصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، عقوبات مشددة لردع سارقى التيار الكهربائي ،او لم عبث او اتلف المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء

الحبس 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه عقوبة سرقة التيار الكهربائى

فنصت المادة ( 68 ) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف شيئًا من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية ، وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو بالممتلكات .

الحبس 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه عقوبة سرقة التيار الكهربائى

وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب .

و حددت المادة ( 69 ) من القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام ، دون الحصول على ترخيص من الجهاز ، بالعمل في أي من أنشطة الكهربا - المشار إليها في المادة (۱۳) من هذا القانون .

وتضاعف العقوبة في حالة العود .

وحدد القانون في المادة ( 70 ) انه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك في أحد الأفعال الآتية :

1 - توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني .

2 - الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون .

و عاقبت المادة ( 70 ) المستولى على التيار الكهربائى فنصت على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتنقضى الدعوى الجنائية في حال التصالح .

نوصي بما يلي

1متى يعود ناصر ماهر للمشاركة مع الزمالك بعد تجدد الإصابة؟

شهدت الساعات الماضية تجدد إصابة ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال مباراة ال

2بيان رسمي بشأن المشتبه به فى إصابة لاعب رابيد فيينا

أعلنت شرطة مدينة فيينا، اليوم الأربعاء، الرجل الذي يشتبه أنه ألحق إصابات خطيرة بلاعب كرة القدم النمس

3نائب رئيس الوزراء: حجم موازنة قطاع الصحة تطور 4 أضعاف من 2013 وحتى 2024

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إن حجم موازنة قطاع الصحة

4المواجهات السابقة بين ليفربول ونوتينجهام فورست

المواجهات السابقة بين ليفربول ونوتينجهام فورست احد اخبار كرة القدم على هاي كورة من قسم أخبار ليفربول

5عبارات عنصرية مسيئة استهدفت الحارس الفرنسي في مباراة ميلان و فيرونا

عبارات عنصرية مسيئة استهدفت الحارس الفرنسي في مباراة ميلان و فيرونا احد اخبار كرة القدم على هاي كورة

6جدول مباريات اليوم السبت 4 مايو 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين |

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 4 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات

© العالم الآن