تشريع جديد للتصرف فى أملاك الدولة..محلية النواب: وضع قواعد وإجراءات للعمل على استقرار
تشريع جديد للتصرف فى أملاك الدولة..محلية النواب: وضع قواعد وإجراءات للعمل على استقرار حالات وضع اليد وحماية حق الدولة..ربط التشريع بسريان قانون التصالح ولجان للبت فى الطلبات والتظلمات و 6 شهور مدة العمل بالقانون يجوز مدها ولا يترتب على تقديم الطلب أي حقوق قانونية لواضع اليد
يهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قواعد وإجراءات التصرف فىأملاك الدولة الخاصة، لاستكمال سعى الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة 23، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، حيث وضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضى ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولي أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسؤولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراض الدولة.
وجاء مشروع القانون نتيجة انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات ، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعى اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى.
وتُعد المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، الذى وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية مؤخرا ومن المنتظر مناقشته فى الجلسة العامة قريبا من المواد التى أثارت العديد من المناقشات، خاصة وأنها تلقى الضوء على اللجان المنوط بها فحص المستندات والطلبات المقدمة، والمدة الزمنية للبت فيها.
وتنص المادة على أن " تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية، لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة (2) من هذا القانون.
وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.
ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة (3) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء .
ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميًا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.
وتنص المادة 3 على أنه:" يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
فيما تنص المادة 2 على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة و الخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر الواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو استزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 18 ديسمبر 2023 وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
وذلك كله وفقا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.
وأجرت لجنة الإدارة المحلية تعديل على هذه المادة، حيث برر النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة ضرورة تغيير التاريخ الوارد فى مشروع القانون، حيث كانت الطلبات تقدم حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023، وتم تعديله ليصبح 18 ديسمبر 2023، وهو اليوم الذي بدأ العمل به بقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 187 لسنة 2023، مؤكدا أن هذا التاريخ يضمن عدم حدوث فجوة بين التشريعات، مع العلم بأن قانون التصالح من ضمن التشريعات الوارد ذكره فى ديباجة التشريع الحالى.
وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المتعلق بتنظيم تقنين الأوضاع لواضعي اليد، مشدداً على ضرورة حل إشكاليات تطبيق القانون على أرض الواقع من خلال لائحة تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق وحل المشكلات، مشددا على أهمية تنظيم الأمر عبر آلية واضحة وإجراءات منضبطة، لافتاً إلى أن اللجنة تهتم أولا بفكرة التنظيم الخاصة بالإجراءات والتي تستهدف التحصيل، ومواجهة الفساد وتحديد التسعير، بما ينتهي لتحقيق فكرة السلم المجتمعي، وتسعى لتحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن.
وشدد السجينى، على ضرورة مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية عبر آليات تغلق الملف وتنهي الأزمة بشكل نهائي، موضحا أن اللجنة تتابع بدقة التحركات على الأرض بالتنسيق مع الجهات المعنية، على ضرورة إصدار لائحة تنفيذية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، متسائلا عن أسباب عدم ورود التسعير في القانون، وتابع: "لا أثق أن اللائحة التنفيذية ستحقق المستهدف لأن من يضعها لا يضع في الاعتبار ما يحدث على أرض الواقع"، مطالبا بحصر واضح للمباني ووضع معايير التسعير بما يوفر قاعدة معلوماتية واضحة ودقيقة، قائلا: إذا لم تحل المشكلة الآن سيتم عرقلة الأجيال القادمة وسيضطروا للبحث عن إجراءات وتشريعات جديدة لمواجهة المشكلة.